ملتقى طلبة العلوم القانونية بكلية مكناس FESJFM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الخاص بطلبة القانون في كلية الحقوق بمكناس و حتى باقي كليات الحقوق المغربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا على الفيس بوك
         
صفحتنا على الفيس بوك
شاركنا في صفحتنا الرسمية على:
Facebook

جديد الوظائف

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي 2680 منصب. آخر أجل هو 22 شتنبر 2013

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي 2920 منصب. آخر أجل هو 22 شتنبر 2013


اعلان عن مباراة توظيف أساتذة


الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس :
 مباراة ولوج سلك الضباط


 لائحة بأسماء المترشحين المقبولين
لاجتياز مباراة توظيف مساعد إداري واحد من الدرجة الرابعة


مجموعة مدارس الدرك الملكي
المباراة الخاصة بحملة البكالوريا

إعلاناتك معنا

دراسات و مؤلفات
الدستور المغربي الجديد

لسنة 2011
حمل مدونة الأسرة 2004
مدونة الأسرة الجديدة
كـــــــاملة

المواضيع الأخيرة
» إعلان عن مباراة توظيف بكلية الحقوق مكناس
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالأربعاء يونيو 18, 2014 10:27 am من طرف fariss

» موعد الإعلان عن نتائج إمتحانات الدورة الخريفية 2013-2014
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالخميس يناير 23, 2014 7:38 am من طرف fariss

» وزارة الداخلية: مباراة لتوظيف 64 متصرف من الدرجة الثانية تخصص علوم اقتصادية.
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالثلاثاء ديسمبر 10, 2013 6:38 am من طرف fariss

» كلية متعددة التخصصات – خريبكة –
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالإثنين ديسمبر 02, 2013 12:38 pm من طرف fariss

» استفسار بخصوص نقطة الصفر في الامتحانات
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 7:46 am من طرف fariss

» إعلان عن موعد اجتياز الإختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين المقبولين في مختلف مسالك الماستر
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالخميس نوفمبر 21, 2013 7:18 am من طرف fariss

» مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالأربعاء سبتمبر 18, 2013 9:41 am من طرف fariss

» مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالأربعاء سبتمبر 18, 2013 9:24 am من طرف fariss

» اعلان:تسجيل الطلبة الجدد بـرسـم الـموسـم الجـامعـي 2013-2014
اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالسبت أغسطس 10, 2013 10:00 am من طرف Talybe


 

 اختصاصات رئيس الحكومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Talybe
المدير العام للملتقى
المدير العام للملتقى
Talybe


المملكة المغربية
عدد المساهمات : 439
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 31

اختصاصات رئيس الحكومة Empty
مُساهمةموضوع: اختصاصات رئيس الحكومة   اختصاصات رئيس الحكومة Puce-pالأربعاء مارس 13, 2013 6:37 am

اختصاصات رئيس الحكومة


يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47 من الدستور). ويتقدم رئيس الحكومة، بعد تعيين الملك لأعضائها، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. يكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب (الفصل 88 من الدستور). وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي (الفصل 88 من الدستور).

وقد حمل الدستور الجديد للمملكة، الذي تم التصويت عليه في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ، تحولا نوعيا في اختصاصات "رئيس الحكومة"، وهي التسمية التي حلت محل "الوزير الأول" بمقتضى هذا الدستور. ويمكن تلخيص أهم صلاحيات رئيس الحكومة في ما يلي:

*

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 90 من الدستور).
*

يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص التالية :
o

السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور، مراسيم القوانين، مشاريع المراسيم التنظيمية، مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا وكذا التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 02-12
*

ويطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
*

لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري (الفصل 48 من الدستور)، ويتداول في: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين-الاطار ومشروع قانون العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.
*

يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس مجلس الوزراء على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 48 من الدستور) .
*

يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس المجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54 من الدستور).
*

يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دو ن إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور. ويمكن له تفويض هذه السلطة (الفصل 91 من الدستور).
*

يقترح رئيس الحكومة المرشحين للتعيين في المناصب المدنية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.
*

لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
*

لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
*

يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر (الفصل 100 من الدستور).
*

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور).
*

يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة (الفصل 103 من الدستور).
*

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري (الفصل 104 من الدستور) .
*

كما أن لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78 من الدستور).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختصاصات رئيس الحكومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى طلبة العلوم القانونية بكلية مكناس FESJFM :: طلبة العلوم القانونية :: بحوث و مراجع قانونية-
انتقل الى: