ملتقى طلبة العلوم القانونية بكلية مكناس FESJFM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الخاص بطلبة القانون في كلية الحقوق بمكناس و حتى باقي كليات الحقوق المغربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا على الفيس بوك
         
صفحتنا على الفيس بوك
شاركنا في صفحتنا الرسمية على:
Facebook

جديد الوظائف

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي 2680 منصب. آخر أجل هو 22 شتنبر 2013

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي 2920 منصب. آخر أجل هو 22 شتنبر 2013


اعلان عن مباراة توظيف أساتذة


الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس :
 مباراة ولوج سلك الضباط


 لائحة بأسماء المترشحين المقبولين
لاجتياز مباراة توظيف مساعد إداري واحد من الدرجة الرابعة


مجموعة مدارس الدرك الملكي
المباراة الخاصة بحملة البكالوريا

إعلاناتك معنا

دراسات و مؤلفات
الدستور المغربي الجديد

لسنة 2011
حمل مدونة الأسرة 2004
مدونة الأسرة الجديدة
كـــــــاملة

المواضيع الأخيرة
» إعلان عن مباراة توظيف بكلية الحقوق مكناس
صلاحيات الحكومة Puce-pالأربعاء يونيو 18, 2014 10:27 am من طرف fariss

» موعد الإعلان عن نتائج إمتحانات الدورة الخريفية 2013-2014
صلاحيات الحكومة Puce-pالخميس يناير 23, 2014 7:38 am من طرف fariss

» وزارة الداخلية: مباراة لتوظيف 64 متصرف من الدرجة الثانية تخصص علوم اقتصادية.
صلاحيات الحكومة Puce-pالثلاثاء ديسمبر 10, 2013 6:38 am من طرف fariss

» كلية متعددة التخصصات – خريبكة –
صلاحيات الحكومة Puce-pالإثنين ديسمبر 02, 2013 12:38 pm من طرف fariss

» استفسار بخصوص نقطة الصفر في الامتحانات
صلاحيات الحكومة Puce-pالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 7:46 am من طرف fariss

» إعلان عن موعد اجتياز الإختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين المقبولين في مختلف مسالك الماستر
صلاحيات الحكومة Puce-pالخميس نوفمبر 21, 2013 7:18 am من طرف fariss

» مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
صلاحيات الحكومة Puce-pالأربعاء سبتمبر 18, 2013 9:41 am من طرف fariss

» مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي
صلاحيات الحكومة Puce-pالأربعاء سبتمبر 18, 2013 9:24 am من طرف fariss

» اعلان:تسجيل الطلبة الجدد بـرسـم الـموسـم الجـامعـي 2013-2014
صلاحيات الحكومة Puce-pالسبت أغسطس 10, 2013 10:00 am من طرف Talybe


 

 صلاحيات الحكومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Talybe
المدير العام للملتقى
المدير العام للملتقى
Talybe


المملكة المغربية
عدد المساهمات : 439
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 31

صلاحيات الحكومة Empty
مُساهمةموضوع: صلاحيات الحكومة   صلاحيات الحكومة Puce-pالأربعاء مارس 13, 2013 6:43 am

صلاحيات الحكومة (الفصل 47 من الدستور)


يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وللملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
السلطة التشريعية :

لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. (الفصل 78 من الدستور).
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة. (الفصل 98 من الدستور) .
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.(الفصل 81 من الدستور).
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. ولأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. (الفصل 83 من الدستور).
السلطة التنفيذية :

تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. كما يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. (الفصل 87 من الدستور).
بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني. ويكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة. (الفصل 88 من الدستور).
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.(الفصل 89 من الدستور).
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. (الفصل 90 من الدستور).
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل49 من هذا الدستور. يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة(الفصل 91 من الدستور).
مجلس الحكومة (الفصل 92 من الدستور).

» يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية :

* السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري .
* السياسات العمومية .
* السياسات القطاعية . 


* طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
* القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام.
* مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال
بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور.
* مراسيم القوانين.
* مشاريع المراسيم التنظيمية.
* مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور.
* المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري.
* تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.

يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
مسؤولية الوزراء :

الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة. (الفصل93 من الدستور).
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. (الفصل 94 من الدستور).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صلاحيات الحكومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاصات رئيس الحكومة
» السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى طلبة العلوم القانونية بكلية مكناس FESJFM :: طلبة العلوم القانونية :: بحوث و مراجع قانونية-
انتقل الى: